السيد علي الطباطبائي
421
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
عدم ظهور رضا الولي بضمانها ، بأنه قد يضمن ويدافع عن الأداء ، فالأجود التعبير بما قدمنا . * ( الشرط الثاني : ) * التساوي في * ( الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ) * مطلقا * ( ذميا كان أو غيره ) * إجماعا من العلماء كافة كما في الإيضاح ( 1 ) ، ومنا خاصة مطلقا حتى الذمي مع عدم اعتياد قتله كما في كلام جماعة حد الاستفاضة ، والمعتبرة ( 2 ) بجواز قتله بالذمي بعد رد فاضل الدية مطروحة لشذوذها ، وان حكي القول بها عن الصدوق في المقنع ( 3 ) لندوره أو محمولة على التقية * ( ويعزر ) * المسلم القاتل * ( ويغرم دية الذمي ) * إذا قتله . * ( ولو اعتاد ) * المسلم * ( ذلك ) * أي قتل الذمي * ( جاز الاقتصاص ) * منه * ( مع رد فاضل الدية ) * على الأظهر الأشهر ، بل عن الانتصار ( 4 ) وفي غيره الإجماع خلافا للحلي فلا يجوز مطلقا ، وهو ضعيف . وظاهر المتن كون القتل قصاصا لا حدا كما عليه جماعة ، خلافا لآخرين فحدا . ومقتضى النصوص ( 5 ) بعد ضم بعضها إلى بعض بالنسبة إلى رد فاضل الدية هو الأول ، وهو الوجه . وتظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي ، وتوقفه على طلبه على الأول دون الثاني ، وعلى الأول ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان ، منشؤهما كون قتل الأول جزءا من السبب أو شرطا فيه ، فعلى الأول الأول وعلى الثاني ، ولعله أقوى . ويتفرع عليه أن المردود
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 4 - 592 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 80 ، ح 5 . ( 3 ) المقنع ص 191 . ( 4 ) الانتصار ص 272 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 - 79 ، ب 47 .